وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِيهِ : " وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ " ، نَحْوَهُ 1 ، وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالَدٌ ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَفِيهِ مَا فِيهِ ، لِأَنَّ مُجَالِدًا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ .
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، مِنْ طَرِيقٍ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ : قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَغُرَّةٍ فِي الْحَمْلِ 2 .
قَوْلُهُ : " لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيوَانٌ ، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ " إلَى آخِرِهِ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيوَانَ .
وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا : أَوَّلُ مِنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ .
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضِرَةَ عَنْ جَابِرٍ : أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عمر 3 .
1715 - حدي ث : " أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُهُ ، فَقَالَ : " مَنْ هَذَا " ؟ قَالَ : ابْنِي ، فَقَالَ : " إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ " ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي رَمَثَةَ نَحْوُهُ 4 .
هامش
1 أخرجه أبو داود [ 4 / 192 ] ، كتاب الديات : باب دية الجنين ، حديث [ 4575 ] .
وابن ماجة [ 2 / 884 ] ، كتاب الديات : باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها ، حديث [ 2648 ] ، مختصراً .
كلاهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه ، ومجالد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم .
2 أخرجه ابن أبي شيبة [ 5 / 391 ] ، كتاب الديات : باب في جنين الحرة ، حديث [ 27269 ] .
3 أخرجه ابن أبي شيبة [ 4 / 81 - 85 ] .
4 أخرجه أبو داود [ 4 / 635 ] ، كتاب الديات : باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد حديث [ 4495 ] ، والنسائي [ 8 / 53 ] ، كتاب القسامة : باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ، والترمذي في " الشمائل المحمدية " رقم [ 44 ] ، والشافعي [ 2 / 98 ] ، كتاب الديات ، حديث [ 325 ] ، وأحمد [ 2 / 226 ] ، والدارمي [ 2 / 199 ] ، كتاب الديات : باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره ، والحميدي [ 2 / 383 ] ، رقم [ 866 ] ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم [ 770 ] ، والدولابي في " الكنى والأسماء " [ 1 / 29 ] ، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " [ 3 / 281 ] ، وابن أبي عاصم في " الديات " [ 229 ] ، وابن جبان [ 1522 - موارد ] ، والبيهقي [ 8 / 27 ] ، كتاب الجنايات : باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ، البغوي في " شرح السنة " [ 5 / 394 - تحقيقنا ] ، كلهم من طريق إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : " انطلقت مع أبي نحو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي : " ابنك هذا " ؟ قال : إي ورب الكعبة ، قال : " حقا " ؟ قال : أشهد به ، قال : فتبسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ، ثم قال : " أما إنه لا يجني عليك ، =