حَدِيثُ عُمَرَ مِثْلُهُ ، الْبَيْهَقِيّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1 ؛ لَكِنَّهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ 2 ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إلَّا مَكْحُولًا ؛ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَمْدِ ، وَالْخَطَأِ ، فَقَالَ الثُّلُثُ فِي الْخَطَأِ ، وَفِي الْعَمْدِ ثُلُثَا الدِّيَةِ .
1706 - حَدِيثُ مَكْحُولٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْمُوضِحَةِ 3 خمسا الْإِبِلِ ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيمَا دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا " ، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ 4 .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ ، عَنْ الْحَسَنِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونِ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ " 5 ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَإِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مُرْسَلًا 6 .
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " ، تَقَدَّمَ .
1707 - حَدِيثُ عُمَرَ : " فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " ، الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ : " فِي الْأَنْفِ إذَا اسْتَوْعَبَ جَدْعَةً الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثٌ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ " ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى 7 ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَضْعَفَ منه ، وزاد : " في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ " .
هامش
1 أخرجه البيهقي [ 8 / 82 ] ، كتاب الديات : باب أرش الموضحة .
2 تقدم تخريجه قريباً .
3 هي الشجة التي شقت الجلد واللحم والقشرة التي على العظم حتى أظهرت العظم وأبانته حتى ظهر بياضه إذ أن وضح العظم هو بياضه .
ينظر : " أنيس الفقهاء " ص [ 294 ] .
4 أخرجه ابن شيبة [ 5 / 349 ] ، كتاب الديات : باب في الموضحة كم فيها ، والبيهقي [ 8 / 82 ] ، كتاب الديات : باب المنقلة .
5 أخرجه عبد الرزاق [ 9 / 307 ] ، كتاب العقول : باب الموضحة ، حديث [ 17320 ] ، عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن .
6 أخرجه البيهقي [ 8 / 83 ] ، كتاب الديات : باب ما دون الموضحة من الشجاج ، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عقلاً بين المسلمين .
7 أخرجه البزار [ 2 / 207 ] ، كتاب الديات : باب دية الأعضاء ، حديث [ 1531 ] .
قال البزار : لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد ، ولا نعلم يروى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا . =