وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 1 .
حَدِيثُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ، تَقَدَّمَ .
1699 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : " أَلَا إنَّ فِي الدِّيَةِ الْعُظْمَى مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، مِنْهَا : أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعُمَرَ فِي تَقْوِيمِهَا 2 .
حَدِيثُ : " فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ " ، وَحَدِيثُ : " فِي قَتِيلِ السَّيْفِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ " ، تَقَدَّمَا .
1700 - حَدِيثُ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ ، قَالَا : " أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بِأَلْفِ دِينَارٍ ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " ، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ بِهِ ، وَالْوَاقِدِيِّ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ .
وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ قَالَ : قُلْت لِعَطَاءٍ : الدِّيَةُ : الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ ؟ ق ال : كَانَتْ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ ، فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، كُلُّ بَعِيرٍ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَاهُ مِائَةً مِائَةً ، وَلَمْ يُعْطِهِ ذَهَبًا " 3 ؛ كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ .
هامش
= وأخرجه البخاري [ 12 / 263 ] ، كتاب الديات : باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ، حديث [ 6909 ] ، ومسلم [ 3 / 1309 ] ، كتاب القسامة : باب دية الجنين ، حديث [ 35 / 1681 ] ، والبغوي في " شرح السنة " [ 5 / 410 - بتحقيقنا ] ، من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب - وحده - عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة : عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها .
1 أخرجه أحمد [ 4 / 245 ، 246 ، 249 ] ، ومسلم [ 6 / 191 ] ، كتاب القسامة : باب دية الجنين ووجوب الدية من قتل الخطأ ، حديث [ 37 ، 38 / 682 ] ،
وأبو داود [ 4 / 190 - 191 ] ، كتاب الديات : باب دية الجنين ، حديث [ 4568 ، 4569 ] ، والترمذي [ 4 / 24 ] ، كتاب الديات : باب ما جاء في دية الجنين ، حديث [ 1411 ] ، وابن ماجة [ 2 / 879 ] ، كتاب الديات : باب الدية على العاقلة فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال ، حديث [ 2633 ] ، مختصراً ، والنسائي [ 8 / 49 - 51 ] ، كتاب القسامة : باب دية الجنين وما بعده ، والدارمي [ 2 / 196 ] ، كتاب الديات : باب دية الجنين .
كلهم من طرق عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فذكره .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
2 أخرجه البيهقي [ 8 / 77 ] ، كتاب الديات : باب إعوذ الإبل .
3 أخرجه الشافعي [ 2 / 109 ] ، في الديات [ 367 ] ، ومن طريقه البيهقي [ 8 / 95 ] ، والبغوي في " شرح السنة " [ 5 / 399 - 400 ] ، برقم [ 2531 ] ، عن مسلم عن خالد عن عبيد الله بن عمر عن =