وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ .
1682 - حَدِيثُ : " أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ؛ فَقَتَلَهَا ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضِّ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ " 1 ، وَأَعَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ .
هامش
= القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره عند النسائي : يعقوب بن أوس بدلاً من عقبة بن أوس .
وأخرجه النسائي [ 8 / 41 ] ، حديث [ 4795 ] من طريق القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره مرسلاً .
وأخرجه أحمد [ 3 / 410 ] .
والنسائي [ 8 / 40 - 41 ، 42 ] ، حديث [ 4792 ، 4800 ] ، كلاهما عن القاسم بن أبي ربيعة مرسلاً .
وأخرجه أحمد [ 2 / 11 ] ، والشافعي [ 2 / 108 ] ، في كتاب الديات ، حديث [ 361 ] .
وأبو داود [ 4 / 185 ] ، كتاب الديات : باب في الخطأ شبه العمد ، حديث [ 4549 ] ، والنسائي [ 8 / 42 ] ، كتاب القسامة : باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، حديث [ 4799 ] ، وابن ماجة [ 2 / 878 ] ، كتاب الديات : باب جية شبه العمد مغلظة ، حديث [ 2628 ] ، والدارقطني [ 3 / 105 ] ، برقم [ 80 ] .
وعبد الرزاق [ 9 / 281 ] ، كتاب العقول : باب شبه العمد ، حديث [ 17212 ] ، البيهقي [ 8 / 44 ] ، كتاب الجنايات : باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله .
والبغوي في " شرح السنة " [ 5 / 397 - بتحقيقنا ] ، كتاب القصاص : باب الدية ، حديث [ 2530 ] ، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن زيد ضعيف .
1 أخرجه البخاري [ 5 / 86 ] ، كتاب الخصومات : باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود حديث [ 2413 ] ، [ 5 / 437 ] ، كتاب الوصايا : باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت ، حديث [ 2746 ] ، [ 12 / 222 ] ، كتاب الديات : باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به ، حديث [ 6884 ] ، ومسلم [ 3 / 1300 ] ، كتاب القسامة : باب في القصاص في القتل بالحجر ، حديث [ 17 / 1672 ] ، وأبو داود [ 4 / 180 ] ، كتاب الديات : باب يقاد من القاتل ، حديث [ 4527 ] ، والنسائي [ 8 / 22 ] ، كتاب القسامة : باب القود من الرجل للمرأة ، والترمذي [ 4 / 15 ] ، كتاب الديات : باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة ، حديث [ 1394 ] ، وابن ماجة [ 2 / 889 ] ، كتاب الديات : باب يقتاد من القاتل كما قتل ، حديث [ 2665 ] ، والدارمي [ 2 / 190 ] ، كتاب الديات : باب كيف العمل في القود ، وأحمد [ 3 / 183 ، 193 ، 262 ، 269 ] ، وابن الجارود في " المنتقى " رقم [ 837 ، 838 ] ، والطيالسي رقم [ 1986 ] ، وأبو يعلى [ 5 / 249 ] ، رقم [ 2866 ] ، الطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 3 / 179 ] ، والبيهقي كتاب الجنايات : باب عمد القتل بالحجر وغيره ، والبغوي في " شرح السنة " [ 5 / 383 - بتحقينا ] ، من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرتين فقيل لها : من فعل هذا ؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض رأسه =