وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 ، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمَا 2 .
1678 - حَدِيثُ : " لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " ، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظِ : " قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا " 3 .
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِلَفْظِ : " لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ " 4 .
هامش
= لا إله إلا الله ، والترمذي [ 4 / 19 ] ، كتاب الديات : باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث [ 1402 ] ، والنسائي [ 7 / 103 ] ، كتاب تحريم الدم : باب الحكم في المرتد ، وابن ماجة [ 2 / 847 ] ، كتاب الحدود : باب الحكم في المرتد ، وابن ماجة [ 2 / 847 ] ، كتا الحدود : باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث [ 2533 ] ، والحاكم [ 4 / 350 ] ، كتاب الحدود ، وابن الجارود [ ص - 213 ] ، رقم [ 836 ] من حديث عثمان .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : ووافقه الذهبي .
1 أخرجه البخاري [ 12 / 201 ] ، كتاب الديات : باب قوله تعالى : { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [ المائدة : 45 ] ، حديث [ 6878 ] .
ومسلم [ 3 / 7302 ] ، كتاب الفسامة : باب ما يباح به دم المسلم [ 25 / 1676 ] ، والترمذي [ 1402 ] ، وأبو داود [ 4352 ] ، والنسائي [ 7 / 92 ] ، وابن ماجة [ 2534 ] ، والدارمي [ 2 / 218 ] ، والدارقطني [ 3 / 82 ] ، والبيهقي [ 8 / 19 ] ، وأحمد [ 1 / 382 ، 428 ، 444 ، 465 ] ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بنحوه .
2 أخرجه مسلم [ 3 / 1303 ] ، كتاب القسامة : باب ما يباح به دم المسلم ، حديث [ 26 / 1676 ] .
وأخرجه الطيالسي [ ص - 216 ] ، الحديث [ 1543 ] ، وأحمد [ 6 / 214 ] ، وأبو داود [ 4 / 522 ] ، كتاب الحدود : باب الحكم فيمن ارتد : الحديث [ 4353 ] ، والنسائي [ 7 / 101 - 102 ] ، باب الصلب ، والحاكم [ 4 / 367 ] ، من حديث عائشة ، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .
3 أخرجه النسائي [ 7 / 83 ] ، كتاب تحريم الدم : باب تعظيم الدم .
قال : أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة - ، حدثني خالد بن خداش ، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . . . فذكر .
وزاد العجلوني في " كشف الخفاء " [ 2 / 137 ] ، إلى ابن ماجة والضياء ، وقال : سنده حسن .
وأخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " [ 4 / 345 ] ، حديث [ 5342 ] ، من طريق حاتم بن إسماعيل بإسناد النسائي .
4 أخرجه ابن ماجة [ 2 / 874 ] ، كتاب الديات : باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً ، حديث [ 2619 ] ، من طريق الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح ، عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب ، فذكره .
وأخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " [ 4 / 345 ] ، حديث [ 5343 ، 5344 ، 5345 ] من طريق الوليد بن مسلم بإسناد ابن ماجة إلا أنه قال روح بن جناح بدلاً من مروان بن جناح والصواب ما وقع عند ابن ماجة لأن [ روح ] بن جناح . =