تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

عُثْمَانَ بِهَذَا 1 ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَمُسْلِمٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ 2 . 57 - كِتَابُ الْجِرَاحِ 1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ 1676 - حَدِيثُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك . . . " ، الْحَدِيثُ . الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 3 . 1677 - حَدِيثُ عُثْمَانَ : " لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ ، وزنى بَعْدَ إحْصَانٍ ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ " ، الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ والْحَاكِمُ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ 4 عَنْهُ .

هامش
1 أخرجه مالك في الموطأ [ 2 / 901 ] كتاب الاستئذان ، باب : الأمر بالرفق بالمملوك ، حديث [ 42 ] ، ومن طريقه الشافعي [ 5 / 148 ] كتاب النفقات ، باب : " نفقة المملك " . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [ 8 / 9 ] كتاب النفقات . باب : " ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب " . 2 أخرجه البيهقي [ 8 / 8 ] ، كتاب النفقات : باب " ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن من عمل واصب " من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه " . ومسلم بن خالد هو المخزوم مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام . ينظر " التقريب " [ 6669 ] .
3 أخرجه البخاري [ 8 / 13 ] ، كتاب التفسير : باب قوله تعالى : { فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً } [ البقرة : 22 ] حديث [ 4477 ] ، وفي [ 8 / 350 - 351 ] ، كتاب التفسير : باب { وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ } [ الفرقان : 68 ] ، حديث [ 4761 ] ، وفي [ 10 / 448 ] ، كتاب الأدب : باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ، حديث [ 6001 ] ، وفي [ 12 / 116 ] ، كتاب الحدود : باب إثم الزناة ، حديث [ 6811 ] ، وفي [ 12 / 194 ] ، كتاب الديات : باب قوله تعالى : { مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً } [ النساء : 93 ] ، حديث [ 6861 ] ، وفي [ 13 / 499 - 500 ] ، كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : { فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً } [ البقرة : 22 ] ، حديث [ 7520 ] ، وفي [ 13 / 512 ] ، حديث [ 7532 ] ، ومسلم [ 1 / 90 - 91 ] ، كتاب الإيمان : باب كون الشرك أقبح الذنبوب ، حديث [ 141 / 86 ] ، وأبو داود [ 1 / 705 ] ، كتاب الطلاق : باب في تعظيم الزنا ، حديث [ 2310 ] ، والترمذي [ 5 / 336 ] ، كتاب التفسير : باب ومن سورة الفرقان ، حديث [ 3182 ] ، والنسائي [ 7 / 89 ] ، كتاب تحريم الدم : باب ذكر أعظم الذنب ، حديث [ 4013 ] ، وأحمد [ 1 / 380 ، 431 ، 433 ، 462 ، 464 ] ، والطيالسي [ 3 ، 4 - منحة ] ، وأبو عوانة [ 1 / 56 ] ، وأبو نعيم [ 4 / 145 ] ، والبيهقي [ 8 / 18 ] ، كتاب الجنايات : باب قتل الولدان ، من حديث ابن مسعود . 4 اخرجه الشافعي [ 2 / 96 ] ، كتاب الديات ، الحديث [ 318 ] ، والطيالسي [ ص - 13 ] ، الحديث [ 72 ] ، وأحمد [ 1 / 61 ] ، والدارمي [ 2 / 218 ] ، كتاب السير : باب لا يحل دم رجل يشهد أن =