تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ 1 . 1674 - حَدِيثُ : " إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، وَقَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ ؛ فَلْيُقْعِدْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، وَإِلَّا فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : " إذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ، حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ؛ فَإِنْ أَبَى فليروغ لَهُ لُقْمَةً " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ بِاللَّفْظِ الثَّانِي 2 ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
هامش
1 أخرجه البخاري [ 1 / 106 ] ، في الإيمان : باب المعاصي من أمر الجاهلية [ 30 ] و [ 5 / 25 ] ، في العتق ، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون " [ 2545 ] ، [ 480 ] ، في الأدب : باب ما ينهى عن السباب واللعن [ 650 ] ، ومسلم [ 3 / 1282 - 1283 ] ، في الإيمان : باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس [ 38 - 40 / 1661 ] ، وأبو داود [ 2 / 761 ] ، في الأدب : باب في حق المملوك [ 5158 ] ، والترمذي [ 4 / 294 - 295 ] ، في البر والصلة : باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم [ 1945 ] ، وابن ماجة [ 2 / 1216 - 1217 ] ، في الأدب : باب الإحسان إلى المماليك [ 3690 ] ، وأحمد [ 5 / 158 ] ، والبخاري في " الأدب المفرد " [ 187 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 356 ] ، والبيهقي [ 8 / 7 ] ، من طريق المعرور بن سويد قال : مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله ، فقلنا : يا أبا ذر لو جمعت بينها كانت حلة . فقال : إن كان بيني وبين رجل من إخواني كلام ، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه ، مشكاني إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : " يا أبا ذر إنك أمرؤ فيك جاهلية " ، قلت : يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه . قال : " يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ، هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيدكم ، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم " . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ويشهد له حديث أبي اليسر رواه مسلم [ 4 / 2301 - 2303 ] ، في الزهد : باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر [ 74 / 3006 ، 3007 / ] ، والبخاري في " الأدب المفرد " [ 181 ] ، والطبراني في " الكبير " [ 19 / 168 - 169 ] ، برقم [ 379 ] ، والطحاوي [ 4 / 356 ] ، وابن أبي شيبة [ 7 / 11 ] ، من طريق حاتم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه . 2 أخرجه الشافعي [ 5 / 101 ] ، كتاب النفقات : باب نفقة المماليك ، وأحمد [ 2 / 259 ، 277 ، 283 ، 299 ، 316 ، 406 ، 409 ، 430 ، 469 ، 473 ، 483 ، 505 ] ، والبخاري [ 5 / 489 ] ، كتاب العتق : باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ، حديث [ 2557 ] ، وطرفة [ 5460 ] ، ومسلم [ 6 / 147 - 148 ] ، كتا الإيمان : باب إطعام المملوك مما يطعم وإلباسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، حديث [ 42 / 1663 ] ، وأبو داود [ 3 / 365 ] ، كتاب الأطعمة : باب في الخادم يأكل مع المولى ، حديث [ 3846 ] ، والترمذي [ 4 / 287 ] ، كتاب الأطعمة : باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال ، حديث [ 1853 ] ، والحميدي [ 4608 ] ، حديث [ 1070 - 1072 ] ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 4 / 357 ] ، كتاب الزيادات : باب ما يجب للمملوك على مولاء من الكسوة والطعام ، والبيهقي [ 8 / 8 ] ، كتاب النفقات : باب ما جاء في =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 41 | ابن حجر العسقلاني