كلِّهِم ؛ وَمِنْهْ قَوْل الله - سبحَانَهُ ( 1 ) - : ( وَإني خِفْتُ المَوَاليَ مِنْ ورَائي ) [ مريم / 5 ] ومما يُبَيِّن لَكَ أن ( 2 ) المَوْلَى كلُّ وَليٍّ
[ 129 ] قَوْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أيمَا امْرأةٍ نُكِحَتْ بِغير إذْنِ مَوَالِيهَا فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " أَرَادَ بِالموَالي : الأوْليَاءَ .
[ 130 ] [ و ] ( 3 ) قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ [ رضي الله عنها ] ( 4 ) : وَسَمِعَها تدْعُو عَلى سَارِقٍ سَرَقَهَا : " لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ " قالَ الأصْمَعِي : يُريْدُ لَا تُخَفِّفِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ . ويقال ( 5 ) : اللهم سَبِّخْ عَني الحُمَّى ؛ أَيْ : سُلَّهَا وَخَفِّفْهَا . وَمِنْ هَذَا قِيْلَ لِقطعِ القُطْنِ إذَا نُدِفَ : سَبَائِخُ .
هامش
[ 129 ] أخرجه أبو داود برقم 2083 ، والترمذي برقم 1102 ، وابن ماجة برقم 1879 ، والحاكم 2 / 168 كلهم في النكاح ، والإمام أحمد 6 / 166 ، وفيض القدير 3 / 144 ، وصحيح الجامع الصغير 2 / 393 برقم 2706 وانظر غريب الحديث للهروي 3 / 143 ، والفائق 4 / 80 .
وتتمة الحديث : " فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له " .
[ 130 ] أخرجه أبو داود برقم 1497 صلاة ، والإمام أحمد في المسند 6 / 45 ، 136 ، وابن أبي شيبة في المصنف برقم 9626 ، وانظر كنز العمال 2 / 95 ، وغريب الحديث للهروي 1 / 33 .
( 1 ) في ( ت ) و ( ظ 2 ) : " تعالى " .
( 2 ) سقطت : " أن " من ( ت ) .
( 3 ) زيادة من ( م ) .
( 4 ) زيادة من ( ت ) و ( ظ 2 ) .
( 5 ) في ( ظ 2 ) : " فيقال " .