تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
عَلِيٍّ 1 وَمِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 2 وَمِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا عَنْ وَاثِلَةَ 3 ،
هامش
= ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في " العلل " " 1 / 422 " " 717 " . والحديث فيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة : قال ابن حبان في المجروحين : " 2 / 11 " : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، ويأتي عند هشام بن عروة ما لم يحدث به هشام قط ، لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه . قال ابن الجوزي " 1 / 424 - 425 " : ففي هذا الطريق عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث . أما الطريق الثالثة : أخرجه الدارقطني " 2 / 56 " قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني ثنا محمد بن عمرو بن حنان ثنا بقية ثنا الأشعث عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصلاة واجبة عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر ، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل بالكبائر ، والصلاة واجبة على من يموت براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر " . قال ابن الجوزي في العلل " 2 / 425 " : في هذا الطريق أشعث وهو مجروح ، وبقية لا يقوم على روايته ، وقال الدارقطني : ومكحول لم يلق أبا هريرة ، وقد روى محمد بن سعد أن جماعة من العلماء ضعفوا رواية مكحول ا ? . 1 أخرجه الدارقطني " 2 / 57 " كتاب الصلاة : باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ، حديث " 7 " من طريق فرات بن سلمان عن محمد بن علوان عن الحارث عن علي ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر ، والجهاد مع كل أمر ولك أجرك ، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة " . ومن طريق فرات أخرجه ابن الجوزي في " العلل " " 1 / 418 - 419 " حديث " 710 " . قال الدارقطني : وليس فيها شيء يثبت . ا ? . قال ابن الجوزي : " 1 / 424 " : حديث علي ففيه الحارث ، قال ابن المديني : كان كذابا ، وفيه فرات بن سليمان ، قال ابن حبان : منكر الحديث جدا يأتي بما لا شك أنه معمول . ا ? . في الأصول عند الدارقطني وابن الجوزي فرات بن سليمان وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، ذلك لأن الذهبي في الميزان " 7 / 325 " أورد في ترجمة أبي إسحاق القنسريني عن فرات بن سلمان محمد بن علوان وعنه ابن حبان واه ، وقال الدارقطني مجهول . 2 أخرجه الدارقطني " 2 / 57 " كتاب الصلاة : باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ، حديث " 11 " قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي ثنا أبو الأحوص محمد بن نصر المخرمي ، ثنا محمد بن أحمد الحراني ، ثنا مخلد بن يزيد عن عمر بن صبح عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ثلاث من السنة : الصف خلف كل إمام لك صلاته وعليك إثمه ، والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره ، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه " . ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في " العلل " " 1 / 419 - 420 " حديث " 711 " . قال الدارقطني : عمر بن صبح متروك ا ? . قال ابن الجوزي " 1 / 424 " : فيه عمر بن الصبح ، قال ابن حبان كان يضع الحديث ا ? . 3 خرجه ابن ماجة " 1 / 488 " كتاب الجنائز ، باب في الصلاة على أهل القبلة ، حديث " 1525 " من طريق الحارث بن نبهان عن عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 93 | ابن حجر العسقلاني