الدِّيلِيِّ 1 فِي الْمُوَطَّأِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .
تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ " لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " 2 وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ
هامش
1 أخرجه مالك " 1 / 132 " كتاب صلاة الجماعة : باب إعادة الصلاة مع الإمام ، الحديث " 8 " ، والشافعي " 1 / 102 " كتاب الصلاة : باب في الجماعة والإمامة ، الحديث " 299 " والنسائي " 2 / 122 " : كتاب الإمامة : باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه ، والدارقطني " 1 / 415 " : كتاب الصلاة : باب تكرار الصلاة ، الحديث " 1 " ، والحاكم " 1 / 244 " : كتاب الصلاة : باب الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده ، والبيهقي " 2 / 300 " : كتاب الصلاة : باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ، وعبد الرزاق " 2 / 421 " ، رقم " 3933 " ، وابن حبان " 433 - موارد " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 363 " كلهم من طريق زيد بن أسلم ، عن بسر بن محجن ، عن أبيه محجن : أنه كان في مجلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأذن بالصلاة ، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى ، ثم رجع ، ومحجن في مجلسه لم يصل معه ، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ " فذكره وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي ، وقال البغوي في شرح السنة : " 2 / 416 - بتحقيقنا " : هذا حديث حسن .
2 أخرجه أحمد " 2 / 19 ، 41 " وأبو داود " 1 / 158 " كتاب الصلاة : باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ، حديث " 579 " ، والنسائي " 2 / 114 " كتاب الإمامة باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة ، حديث " 859 " ، والدارقطني " 1 / 415 ، 416 " كتاب الصلاة : باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين ، حديث " 1 ، 2 ، 3 " وصححه ابن خزيمة " 3 / 69 " " 1641 " ، وابن حبان " 6 / 165 - 166 " كتاب الصلاة : باب إعادة الصلاة ، حديث " 2396 " .
وأخرجه ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " " 253 ، 254 " ، وأبو نعيم في " الحلية " " 8 / 385 " ، والطبراني " 12 / 333 " حديث " 1327 " ، والبيهقي " 2 / 303 " كتاب الصلاة : باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة كلهم من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال : أتيت ابن عمر . . . فذكر الحديث .
وإسناد الحديث صحيح .
وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روي عن غير أبيه كذا قال العظيم آبادي في " التعليق المغني " " 1 / 415 " ، وقال أيضا : قال النووي في " الخلاصة " : إسناده صحيح ، ومعناه أنه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين ، وإنما لم يعدها ابن عمر لأنه كان صلاها في جماعة .
قال البيهقي : وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها . وقوله : " لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين " أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار ، وليس بحتم والله تعالى أعلم ا ? .