وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فَمِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ 1 ، وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذٍ 2 ، وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ أَيْضًا وَفِيهَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ 3 وَهُوَ مَتْرُوكٌ .
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَمِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَهُ طُرُقٌ عَنْهُ بَيَّنْتهَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ 4 ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ بِشَيْءٍ آخَرَ سَيَأْتِي وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ 5 ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ .
هامش
1 أخرجه الدارقطني 4 / 14 ، برقم 40 ، والحاكم 2 / 419 ، والبيهقي 7 / 318 ، من طريق طاوس عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك " .
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين طاوس ومعاذ . قال العلائي في جامع التحصيل ص 201 : طاوس بن كيسان .
قال ابن المديني : لم يسمع من معاذ بن جبل شيئا . وقال يحيى بن معين : لا أراه سمع من عائشة ، وقال أبو زرعة : لم يسمع من عثمان شيئا ، وقد أدرك زمنه وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله عنهم . اه - .
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 337 ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات إلا أن طاوسا لم يلق معاذ بن جبل .
تنبيه : صحح هذا الحديث الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو وهم للانقطاع المعروف بين طاوس ومعاذ .
2 أخرجه الدارقطني 4 / 17 ، برقم 49 ، وهو حديث مرسل ، سعيد بن المسيب لم يدرك معاذ ، وفيه أيضا يزيد بن عياض .
قال الدارقطني : ضعيف .
3 قال البخاري وغيره : منكر الحديث .
وقال يحيى : ليس بثقة .
وقال علي : ضعيف ورماه مالك بالكذب .
وقال النسائي وغيره : متروك .
وقال الدارقطني : ضعيف .
وروى عباس عن يحيى : ليس بشيء ، ضعيف .
وروى يزيد بن العبثم عن ابن معين : كان يكذب .
وروى أحمد بن مريم عن ابن معين : ليس بشيء ، لا يكتب حديثه .
ينظر : ميزان الاعتدال 7 / 259 .
4 أخرجه ابن أبي شيبة 5 / 16 ، والطيالسي 1 / 314 - منحة ، والحاكم 2 / 419 - 420 ، والبيهقي 7 / 319 - 320 ، كتاب الخلع والطلاق : باب الطلاق قبل النكاح من طرق عن جابر .
وصححه الحاكم .
5 قال أحمد : كان يضع الحديث .
وقال البخاري : روى عنه بقية ، منكر الحديث .
ينظر : ميزان الاعتدال 6 / 17 .