تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ . وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا " حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ " . وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ " مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ الرَّحِمِ . 1522 - قَوْلُهُ فِي حِلِّ زوحة مَنْ تَبَنَّى أَجْنَبِيًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزج زَيْدًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَ تَبَنَّاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا . أما قِصَّةُ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ فَتَقَدَّمَتْ . وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَبَنَّى زَيْدًا 2 فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدٍ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ . 1523 - حديث بن عمرو 3 " مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا " 4 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ غَيْرُهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ لَهِيعَةَ أَخَذَهُ عَنْ الْمُثَنَّى ثُمَّ أَسْقَطَهُ فَإِنَّ أَبَا حَاتِمٍ قَدْ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . تَنْبِيهٌ : تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ تَحْرِيفٌ لَعَلَّهُ مِنْ النَّاسِخِ وَالصَّوَابُ ابْنُ عَمْرٍو بِزِيَادَةِ وَاوٍ 5 .
هامش
= كتاب النكاح : باب ما يحرم من الرضاع وسعيد بن منصور 1 / 273 ، رقم 953 ، وابن حبان 4209 - الإحسان ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 86 ، رقم 304 ، والبيهقي 7 / 159 ، كتاب النكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع ، والخطيب في تاريخ بغداد 6 / 333 ، من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا ، بلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . وقال الترمذي : حسن صحيح . 1 أخرجه البخاري 10 / 174 - الفتح ، كتاب النكاح : باب { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } [ النساء : 23 ] ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، حديث 5100 ، ومسلم 5 / 278 - نووي ، كتاب الرضاع : باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ، حديث 12 / 1447 ، وأخرجه النسائي 6 / 100 ، كتاب النكاح : باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة ، حديث 3306 ، وابن ماجة 1 / 623 ، كتاب النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، حديث 1938 ، من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس ، فذكره . 2 أخرجه الحاكم في المستدرك 3 / 213 ، كتاب معرفة الصحابة : باب مناقب زيد بن حارثة . 3 في ط : ابن عمر . 4 أخرجه الترمذي 3 / 416 ، كتاب النكاح : باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، رقم 1117 ، عن ابن عمرو ، به . 5 وهو ما أثبتناه عاليه .