تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ذَلِكَ جَائِزًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ 1 إبَاحَةَ ذَلِكَ ثُمَّ نَسَخَهُ . وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ 2 أَبِيهِ نَحْوُ ذَلِكَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ بَيَّنَ عَلِيٌّ
هامش
= النكاح : باب الترغيب في التزويج ، حديث 35 ، وأحمد 1 / 79 ، والطيالسي 1 / 18 ، حديث 111 ، والدارمي 2 / 140 ، كتاب النكاح : باب النهي عن متعة النساء والحميدي 1 / 22 ، رقم 37 ، وابن الجارود 697 ، وأبو يعلى 1 / 434 ، برقم 576 ، والطبراني في المعجم الصغير 1 / 133 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 24 ، والدارقطني 3 / 257 - 258 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 51 ، وأبو نعيم في الحلية 3 / 177 ، والبيهقي 7 / 201 - 202 ، كتاب النكاح : باب نكاح المتعة ، والخطيب في تاريخ بغداد 6 / 102 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 77 - بتحقيقنا ، من طريق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية . قال الترمذي : حديث علي حديث حسن صحيح . وقال أبو نعيم : هذا حديث صحيح متفق عليه . وقال البغوي : هذا حديث متفق على صحته . والحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 8 / 461 ، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله وحده دون ذكر الحسن ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب به . وللحديث طريق آخر عن علي : أخرجه الدارقطني 3 / 259 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 55 ، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص 171 ، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة قال : وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزوج والمرأة نسخت . وقال الحازمي : غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضا . وقال الزيلعي في نصب الراية 3 / 180 : وضعفه ابن القطان في كتابه اه‍ وقد جاء النهي عن علي موقوفا ، أخرجه عبد الرزاق 7 / 505 ، رقم 14046 ، عنه قال : نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث . قلت : وسنده ضعيف . 1 أخرجه أحمد 4 / 55 ، ومسلم 2 / 1022 ، كتاب النكاح : باب نكاح المتعة ، حديث 18 / 1405 ، والدارقطني 3 / 258 ، كتاب النكاح : باب نكاح المتعة ، كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها . 2 أخرجه مسلم 2 / 1026 ، كتاب النكاح : باب نكاح المتعة ، حديث 24 / 1406 ، وأبو داود 2 / 558 - 559 ، كتاب النكاح : باب في نكاح المتعة ، حديث 2072 ، 2073 ، والنسائي 6 / 126 - 127 ، كتاب النكاح : باب تحريم المتعة ، وابن ماجة 1 / 631 ، كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح المتعة ، حديث 1962 ، والشافعي 2 / 14 ، كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح ، حديث 33 / 34 ، والحميدي 2 / 374 رقم 846 ، 847 ، وأحمد 3 / 404 ، والدارمي 2 / 140 ، وابن الجارود 698 ، 699 ، وأبو يعلى 2 / 238 ، رقم 938 ، 939 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 25 - 26 ، والبيهقي 7 / 203 ، 204 ، كتاب النكاح : باب نكاح المتعة ، وأبو نعيم = =