1489 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " النَّظَرُ فِي الْفَرْجِ يُورِثُ الطَّمْسَ " 1 ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَشَا قَالَ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ الضُّعَفَاءِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَدَلَّسَهُ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مَوْضُوعٌ وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ 2 .
وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النَّظَرِ أَنَّ بَقِيَّ بْنَ مَخْلَدٍ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ هِشَامٍ فَمَا بَقِيَ فِيهِ إلَّا التَّسْوِيَةُ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ إنَّهُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ جَارِيَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ تَقَدَّمَ فِي شروط الصلاة .
1490 - حديث " ايُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ في الثوبالواحد " 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ لَا تُبَاشِرْ 4 .
وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 5 مِثْلَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ 6 .
هامش
1 أخرجه ابن حبان في المجروحين 1 / 202 ، وابن عدي في الكامل 2 / 507 ، ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2 / 271 ، وتبعه ابن دقيق العيد صاحب الإمام كما في خلاصة البدر المنير 2 / 181 ، من حديث ابن عباس به .
2 ينظر علل الحديث 2 / 295 ، رقم 2394 .
3 أخرجه مسلم 2 / 265 - نووي ، كتاب الحيض : باب تحريم النظر إلى العورات ، حديث 74 ، 338 ، واخرجه الترمذي 5 / 109 ، كتاب الأدب : باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة ، حديث 2793 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 98 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل ، وابن حبان 12 / 385 ، 386 ، الإحسان ، رقم 5574 ، من حديث أبي سعيد الخدري .
4 أخرجه أحمد 3 / 356 ، 389 ، والحاكم في المستدرك 4 / 287 ، كتاب الأدب : باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في ثوب واحد ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
5 أخرجه أحمد 1 / 304 ، وابن حبان 12 / 395 - الإحسان ، رقم 5582 ، والحاكم في المستدرك 4 / 288 ، كتاب الأدب ، وقال : صحيح على شرط البخاري ، فقد أجمعا على صحة هذا الحديث ، ووافقه الذهبي .
6 أخرجه الطبراني في الأوسط 5 / 92 ، رقم 4169 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8 / 105 ، وفي مجمع البحرين 5 / 336 ، 337 ، رقم 3175 ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير = =