تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ شُمِّي عَوَارِضَهَا .
1486 - حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا 1 الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو جُمَيْعٍ 2 مُخْتَلَفٌ فِيهِ .
فَائِدَةٌ حَمَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا لِإِطْلَاقِ لَفْظِ الْغُلَامِ وَلِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَتَعَقَّبَ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ إنَّمَا يَعْنِي بِهَا الْإِمَاءَ لَا الْعَبِيدَ 3 ، لَكِنْ يُشْكَلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْهَا قَالَ لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ 4 انْتَهَى وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَا تَحْتَجِبُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ .
1487 - حَدِيثٌ 5 أَنَّ وَفْدًا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُمْ غُلَامٌ حَسَنُ الْوَجْهِ فَأَجْلَسَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ أَنَا أَخْشَى مَا أَصَابَ أَخِي دَاوُد قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ .
وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَمْرَدُ ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَقَالَ كَانَ خَطِيَّةُ 6 دَاوُد النَّظَرَ 7 ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النَّظَرِ وَضَعَّفَهُ .
هامش
1 أخرجه أبو داود 4 / 62 ، كتاب اللباس : باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته ، حديث 4106 ، من حديث أنس .
2 قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7 / 351 - بتحقيقنا ، ترجمة 1007 - 5441 ، يقال فيه ضعف ما .
3 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4 / 11 ، كتاب النكاح : باب ما قالوا في الرجل المملوك ، له أن يرى شعر مولاته ؟ برقم 17274 .
4 أخرجه أبو داود 2 / 21 ، كتاب العتق : باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز ، أو يموت ، حديث 3928 ، والترمذي 3 / 553 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ، حديث 1261 ، وابن ماجة 2 / 842 ، كتاب العتق : باب المكاتب ، حديث 2520 ، والنسائي في الكبرى 3 / 198 ، رقم 5029 ، وأخرجه أحمد 6 / 289 ، والحميدي 1 / 138 ، رقم 289 من حديث أم سلمة .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
5 في الأصل : قوله .
6 في ط : خطية .
7 أورده المتقي الهندي في كنز العمال 5 / 330 ، رقم 13081 ، وعزاه للديلمي عن سمرة .