تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
بَيْنَكُمَا 1 النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ . وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عن الْمُغِيرَةِ . وَقَوْلُهُ يُؤْدَمُ بَيْنَكُمَا 2 ، أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 3 ، عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ فَحَدِيثُ أَنَسٍ 4 صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُوَ فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا .
هامش
1 حديث المغيرة : أخرجه أحمد 4 / 244 - 245 ، والدارمي 2 / 134 ، كتاب النكاح : باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة ، وابن حبان 1236 - موارد ، والترمذي 3 م 397 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ، حديث 1087 ، والنسائي 6 / 69 ، كتاب النكاح : باب إباحة النظر قبل التزويج ، وابن ماجة 1 / 600 ، كتاب النكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، حديث 1866 ، وعبد الرزاق 1335 ، وسعيد بن منصور رقم 551 - 518 ، وابن الجارود ص 226 ، كتاب النكاح حديث 675 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 14 ، كتاب النكاح : باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا ؟ والدارقطني 3 / 252 ، كتاب النكاح : باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ، والخطيب في التاريخ 7 / 344 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 14 - بتحقيقنا ، من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال : خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لي : هل نظرت إليها ؟ فقلت : لا . قال : " فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " . 2 وقال ابن الأثير في النهاية 1 / 32 : أي : تكون بينكما المحبة والاتفاق . 3 أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد 2 / 286 ، 299 ، ومسلم 2 / 1040 ، كتاب النكاح : باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ، حديث 75 / 1424 ، والنسائي 6 / 69 - 70 ، كتاب النكاح : باب إباحة النظر قبل التزويج ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 14 ، كتاب النكاح : باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا ؟ ، والدارقطني 3 / 253 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 34 ، والبيهقي 7 / 84 ، كتاب النكاح : باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ، عنه قال : كنت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أنظرت إليها ؟ قال : لا قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " . 4 أخرجه ابن ماجة 1 / 599 ، كتاب النكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، حديث 1865 ، وابن حبان 1236 - موارد ، والدارقطني 3 / 253 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 32 ، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 375 ، رقم 1245 ، وأبو يعلى 6 / 158 - 159 ، رقم 3438 ، وابن الجارود رقم 676 ، والحاكم 2 / 165 ، والبيهقي 7 / 84 ، كتاب النكاح : باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " قال : فذهب فنظر إليها فذكر من موافقتها . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهخ . وقال البوصيري في الزوائد 2 / 75 : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات .