تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ " إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك " 1 . وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ جَمَالِهَا وَدِينِهَا وَخُلُقِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ 2 . وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا " لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فعله يُرْدِيهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يطغيهن وأنكحوهن لدين ولأمة سوداء حرقاء ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ " 3 . وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ " الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ 4 " . 1483 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ
هامش
= باب تزويج ذات الدين ، حديث 1858 ، وأبو يعلى 11 / 451 ، رقم 6578 ، وابن حبان 4044 - الإحسان ، وأبو نعيم في الحلية 8 / 383 ، والدارقطني 3 / 302 - 303 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 212 ، والبيهقي 7 / 79 - 80 ، كتاب النكاح : باب استحباب التزويج بذات الدين من حديث أبي هريرة . 1 أخرجه أحمد 3 / 302 ، ومسلم 2 / 1087 ، كتاب الرضاع : باب استحباب نكاح ذات الدين ، حديث 54 / 715 ، والترمذي 3 / 396 ، كتاب النكاح : باب ما جاء إن المرأة تنكح على ثلاث خصال ، حديث 1086 ، والنسائي 6 / 65 ، كتاب النكاح : باب على ما تنكح المرأة من حديث جابر بلفظ " أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك " . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 2 أخرجه ابن أبي شيبة 4 / 310 - 311 ، وأحمد 3 / 80 ، وأبو يعلى 2 / 292 ، رقم 1012 ، والبزار 2 / 150 - كشف ، رقم 1403 ، وابن حبان 1231 - موارد ، كتاب النكاح ، حديث 213 ، والحاكم 2 / 161 ، من طريق محمد بن موسى الخدري قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك " . قال البزار : لا نعلم أحدا روى في الخلق شيئا إلا أبو سعيد بهذا الإسناد . والحديث صححه ابن حبان . وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2 / 664 : رواه أحمد بإسناد صحيح . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 257 : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات . 3 أخرجه ابن ماجة 1 / 597 ، كتاب النكاح : باب تزويج ذات الدين ، حديث 1859 ، والبيهقي 7 / 80 ، كتاب النكاح : باب استحباب التزويج بذات الدين وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16 / 304 ، رقم 44607 ، وعزاه للطبراني والبيهقي ، ورقم 44608 ، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه ، عن ابن عمرو ، وذكر البوصيري في الزوائد 71 ، أن فيه ضعف ، وهو الإفريقي - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 4 أخرجه النسائي في سننه 6 / 68 ، كتاب النكاح : باب أي النساء خير ؟ حديث 3231 ، من حديث أبي هريرة به .