تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إلَيْهِمْ " 1 ، ومَدَارُهُ عَلَى أُنَاسٍ ضُعَفَاءَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ أَمْثَلُهُمْ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ . حَدِيثٌ " لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يحلق ضَاوِيًا " 2 ، هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ هُوَ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مُعْتَمَدًا انْتَهَى . وَقَدْ وَقَعَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ " اُغْرُبُوا لَا تَضْوُوا " 3 ، وَفَسَّرَهُ فَقَالَ هو من الضاوي وَهُوَ النَّحِيفُ الْجِسْمِ يُقَالُ أَضْوَتْ الْمَرْأَةُ إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ ضَاوٍ وَالْمُرَادُ " انْكِحُوا فِي الْغُرَبَاءِ وَلَا تَنْكِحُوا فِي الْقَرِيبَةِ " . وَرَوَى ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ الْغُرَبَاءِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ شَيْخٍ لَهُ عَنْ الْمُزَنِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ لَمْ تَخْرُجْ نِسَاؤُهُمْ إلَى رِجَالٍ غَيْرِهِمْ كَانَ فِي أَوْلَادِهِمْ حُمْقٌ . وَرَوَى إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِآلِ السَّائِبِ قَدْ أَضْوَأْتُمْ فَانْكِحُوا فِي النَّوَابِغِ . قَالَ الْحَرْبِيُّ يَعْنِي تَزَوَّجُوا الْغَرَائِبَ . 1482 - حَدِيثٌ " الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك " 4 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
هامش
= 15 / 106 حزز ، دمن ، وبلا نسبة في أساس البلاغة حزز . 1 أخرجه ابن ماجة 1 / 633 ، كتاب النكاح : باب الأكفاء ، حديث 1968 ، والدارقطني في سننه 3 / 299 ، كتاب النكاح : باب المهر ، حديث 198 ، من حديث عائشة به . قال البوصيري في الزوائد 2 / 109 : هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني . قال فيه أبو حاتم : ليس بالقوي ، والحديث الذي رواه لا أصل له ، يعني هذا الحديث . وقال ابن عدي : والضعف على رواياته بين . وقال الدارقطني : متروك . قال : ورواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من طريق شيخ ابن ماجة ومن طريق آخر ، ورواه البيهقي عن الحاكم من الطريقين . وقال البيهقي : ورواه أمين بن يعلى عن هشام بن عروة به . وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة . 2 وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 3 / 106 . 3 ينظر : المصدر السابق . 4 أخرجه البخاري 29 / 132 ، كتاب النكاح : باب الأكفاء في الدين ، حديث 5090 ، ومسلم 2 / 1086 ، كتاب الرضاع : باب استحباب نكاح ذات الدين ، حديث 53 / 1466 ، وأحمد 2 / 428 ، والدارمي 2 / 133 - 134 ، كتاب النكاح : باب تنكح المرأة على أربع ، وأبو داود 2 / 539 ، كتاب النكاح : باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ، حديث 2047 ، وابن ماجة 1 / 597 ، كتاب النكاح : = =