تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 1 وَهُوَ الْإِخْصَاءُ وَهُوَ مُدْرَجٌ وَالْوِجَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَإِنْ نُزِعَا نَزْعًا فَهُوَ الْإِخْصَاءُ فِي الْحُكْمِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ 2 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْهُ 3 . 1480 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَابِرٍ " هَلَّا تَزَوَّجْت بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 4 زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ " وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك " وَفِي رواية " مالك وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا " . تَنْبِيهٌ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض الرِّوَايَةُ وَلِعَابِهَا بِكَسْرِ اللَّامِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مِنْ اللَّعِبِ كَذَا قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ لِبَعْضِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ رِيقِهَا وَلِابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ فَهَلَّا بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّك 5 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُوَيْمِ بن ساعدة وابن مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ " عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ " 6 .
هامش
= الحث على النكاح ، والدارمي 2 / 132 ، كتاب النكاح : باب الحث على التزويج ، وأحمد 1 / 424 ، 425 ، 432 ، وعبد الرزاق 6 / 169 ، رقم 10380 ، والحميدي 1 / 63 ، رقم 115 ، وابن حبان 4034 ، والبيهقي 7 / 77 ، كتاب النكاح : باب الرغبة في النكاح ، والبغوي في شرح السنة 5 / 3 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعا . وقال الترمذي : حديث صحيح . 1 قال ابن الأثير في النهاية 5 / 152 ، الوجاء : أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ، ويتنزل في قطعة منزله الخصي ، وقيل : هو أن توجأ العروق ، والخصيتان بحالهما ، أراد : أن الصوم يقلع النكاح كما يقطعه الوجاء . 2 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 1398 ، 1399 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 255 ، وعزاه له ، وللطبراني في الأوسط . وقال : رجال الطبراني ثقات . 3 ينظر السابق . 4 أخرجه البخاري 5 / 45 - الفتح ، كتاب البيوع : باب شراء الدواب والحمير ، حديث 2097 ، ومسلم 5 / 308 ، نووي ، كتاب الرضاع : باب استحباب نكاح البكر ، حديث 54 - 715 ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 6 / 431 ، 432 - الإحسان ، رقم 2717 . 5 وأورده الهيثمي في المجمع 4 / 262 ، وعزاه للطبراني ، عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه ، وقال : ولم أجد من ترجم الربيع ، وبقية رجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف . 6 أخرجه ابن ماجة 1 / 598 ، كتاب النكاح : باب تزويج الأبكار ، حديث 1861 ، والبيهقي 7 / 81 ، كتاب النكاح : باب استحباب التزويج بالأبكار ، من طريق محمد بن طلحة التيمي عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويمر بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده . = =