الْخُمُسِ 1 .
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ سَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمِ الصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنْ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ 2 ، وَهَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا .
وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ سَهْمُ الصَّفِيِّ مَشْهُورٌ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ السِّيَرِ فِي أَنَّ صَفِيَّةَ مِنْهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ انْتَهَى .
وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ الصَّفِيِّ 3 ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .
وَفِي الحصيحين عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا 4 .
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةٍ قَالَ فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ 5 .
هامش
1 أخرجه أبو داود 3 / 152 ، كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب ما جاء في سهم الصفي ، حديث 2991 ، والنسائي 7 / 133 ، كتاب قسم الفيء ، حديث 4156 ، والبيهقي 6 / 304 ، كتاب الفيء والغنيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 302 .
2 أخرجه أبو داود 3 / 152 ، حديث 2992 ، عن ابن عون ، قال : سألت محمدا - أي ابن سيرين - عن سهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصفي ، . . . فذكره مرسلا .
3 أخرجه أبو داود 3 / 152 ، كتاب الخراج : باب ما جاء في سهم الصفي ، حديث 2994 ، وابن حبان 11 / 151 ، 152 ، الإحسان ، حديث 4822 ، والحاكم في المستدرك 2 / 128 ، كتاب قسم الفيء ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 304 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب سهم الصفي ، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
4 أخرجه البخاري 9 / 129 ، كتاب النكاح : باب من جعل عنق الأمة صداقها ، حديث 5086 ، ومسلم 2 / 1045 ، كتاب النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ، الحديث 85 / 1365 ، وأبو داود 2 / 543 ، 545 ، كتاب النكاح : باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، الحديث 2054 ، والترمذي 3 / 423 ، كتاب النكاح : باب في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها الحديث 1115 ، والنسائي 6 / 114 ، كتاب النكاح : باب التزويج على العتق ، وابن ماجة 1 / 629 ، كتاب النكاح : باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها الحديث 1957 ، وأحمد 3 / 181 ، والدارمي 2 / 154 ، كتاب النكاح : باب في الأمة يجعل عتقها صداقها ، والطيالسي 1 / 307 - منحة ، رقم 1564 ، وعبد الرزاق 13107 ، وأبو يعلى 5 / 388 ، رقم 3050 ، والطبراني في الصغير 2 / 16 ، والبيهقي 7 / 128 ، كتاب النكاح : باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها .
5 أخرجه البخاري 5 / 175 - فتح الباري ، كتاب البيوع : باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ؟ حديث 2235 ، من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس .