تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الْكَبِيرِ 1 ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّاسِخِ لِلْحَازِمِيِّ 2 ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ 3 . وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ أَنَّ الضَّامِنَ كَانَ قَتَادَةَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ الضَّامِنَ كَانَ عَلِيًّا وَيُحْمَلُ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ كَانَ تَأْدِيبًا لِلْأَحْيَاءِ لِئَلَّا يَسْتَأْكِلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ وَقِيلَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تَطْهِيرٌ لِلْمَيِّتِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ ثَابِتٌ فَلَا تَطْهِيرَ مِنْهُ فَيَتَنَافَيَانِ وَقِيلَ كَانَتْ عُقُوبَةً فِي أَمْرِ الدَّيْنِ أَصْلُهَا الْمَالُ ثُمَّ نُسِخَ التَّأْدِيبُ بِالْمَالِ وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُ . قَوْلُهُ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ ذَاكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي تَحْرِيمَ الْمَنِّ لِيَسْتَكْثِرَ قُلْت هُوَ قَوْلُ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ 4 ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ قَالَ هِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَلِلنَّاسِ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمْ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الْأَحْوَصِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ وَمَطَرٍ وَالضَّحَّاكِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ أن المارد لَا يُهْدِي الْهَدِيَّةَ فَيَنْتَظِرَ بِمِثْلِهَا ثُمَّ سَاقَ عَنْ غَيْرِهِمْ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ 5 . وَمِنْ خَصَائِصِهِ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ 1457 - إمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فَلُقِّنَتْ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ قَالَ لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِك 6 ، انْتَهَى قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد السَّاعِدِيِّ دُونَ مَا فِيهِ أَنَّ نِسَاءَهُ عَلَّمْنَهَا ذَلِكَ قَالَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ
هامش
1 أخرجه الطبراني في الكبير 24 / 184 ، 185 ، رقم 466 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3 / 43 ، من حديث أسماء بنت يزيد ، وعزاه للطبراني في الكبير قال : ورجاله ثقات . 2 أخرجه الحازمي في الاعتبار في اللآلي الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 326 ، باب ترك الصلاة على من عليه دين ونسخ ذلك . وقال : هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ ، وهو جيد في باب المتابعات ، من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه . 3 تقدم تخريجه في كتاب الضمان . 4 ينظر : الدر المنثور للسيوطي 6 / 452 ، عزاه لعبد بن حميد عن الضحاك . 5 ينظر : تفسير الطبري 12 / 301 ، 302 ، والدر المنثور 6 / 452 . 6 أخرجه البخاري 10 / 447 - فتح الباري ، كتاب الطلاق : باب من طلق ، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ حديث 5254 ، من حديث عائشة ، 5255 ، من حديث أبي أسيد ، ومن طريق عائشة أخرجه النسائي 6 / 150 ، كتاب الطلاق : باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق ، حديث 3417 ، وابن ماجة 1 / 661 ، كتاب الطلاق : باب ما يقع به الطلاق من الكلام ، حديث 2050 عائشة .