تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ وَابْنِ الزِّبَعْرِي وَابْنِ خَطَلٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَذَرَ إنْ رَأَى ابْنَ أَبِي سَرْحٍ أَنْ يَقْتُلَهُ فَذَكَرَ قِصَّةَ اسْتِيمَانِ عُثْمَانَ لَهُ وَكَانَ أَخَاهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ هَلَّا وَفَّيْت بِنَذْرِك قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْظَرْتُك فَلَمْ تُومِضْ لِي فَقَالَ الْإِيمَاءُ خِيَانَةٌ وَلَيْسَ لِنَبِيٍّ أن يومي 1 . فَائِدَةٌ : حَكَى سِبْطُ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مِرْآةِ الزَّمَانِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ عَبَّادُ بْنَ بِشْرٍ . قَوْلُهُ وَقِيلَ بِنَاءً عَلَيْهِ إنَّهُ كَانَ لَا يَبْتَدِي مُتَطَوِّعًا إلَّا لَزِمَهُ إتْمَامُهُ قُلْت لَمْ أَرَ لِهَذَا دَلِيلًا إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَدِيثِ صَلَاتِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ إذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ 2 ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ نَظَرٌ . 1454 - حَدِيثٌ كَانَ إذا أراد سفرا وروى بِغَيْرِهِ 3 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . 1455 - قَوْلُهُ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْدَعَ فِي الْحَرْبِ مَرْدُودٌ بِمَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عليه من حديث أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ 4 .
هامش
= وابن ماجة مختصر دون ذكر لشاهد 1 / 479 ، حديث 1494 ، وأخرجه أحمد 3 / 118 ، والبيهقي في السنن الكبرى 10 / 85 ، كتاب النذور : باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به فأسلم . 1 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2 / 107 : غزوة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح ، عن ابن المسيب . 2 أخرجه الإمام مسلم 3 / 282 - نووي ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه ، حديث 141 - 746 ، وأبو داود 2 / 48 ، كتاب الصلاة : باب ما يؤمر به من القصر في الصلاة ، حديث 1368 ، والنسائي 2 / 68 ، 69 ، كتاب القبلة : باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة ، حديث 762 ، وأخرجه أحمد 6 / 40 ، 61 ، والحميدي 1 / 95 ، 96 ، حديث 183 ، وابن خزيمة نحوه 2 / 2264 ، 265 ، حديث 1283 ، والبيهقي 2 / 485 ، كتاب الصلاة : باب من أجاز قضاء النوافل علم الإطلاق . 3 أخرجه البخاري 6 / 213 ، فتح الباري ، كتاب الجهاد والسير : باب من أراد غزوة فورى بغيرها ، حديث 2947 ، ومسلم 9 / 100 ، نووي ، كتاب التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، حديث 53 - 2769 ، وأبو داود 3 / 43 ، كتاب الجهاد : باب المكر في الحرب حديث 2637 ، والترمذي 5 / 281 ، 283 ، كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة التوبة ، حديث 3102 ، دون موضع الشاهد ، والدارمي في سننه 2 / 119 ، كتاب السير : باب الحرب خدعة ، وأحمد 3 / 456 ، 457 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 40 ، كتاب النكاح : باب ما حرم عليه من خائنة الأعين ، من حديث كعب بن مالك . 4 أخرجه البخاري 6 / 268 - الفتح ، كتاب الجهاد والسير : باب الحرب خدعة ، حديث 303 ، ومسلم 6 / 287 ، 228 ، نووي ، كتاب الجهاد والسير : باب جواز الخداع في الحرب ، حديث 17 / 1739 ، وأبو داود 3 / 43 ، كتاب الجهاد : باب المكر في الحرب ، حديث 2636 ، والترمذي 4 / 193 ، 194 ، كتاب الجهاد : باب ما جاء في الرخصة في الكذب ، والخديعة في الحرب ، = =