الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ 1 " ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ إنَّمَا وَقَدْ اُشْتُهِرَ عَلَى الألسنة بِزِيَادَةِ ثَلَاثٌ وَشَرَحَهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَلَمْ نَجِدْ لَفْظَ ثَلَاثٌ فِي شَيْءٌ مِنْ طُرُقِهِ الْمُسْنَدَةِ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ فَذَكَرَ مِنْهَا النِّكَاحَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ 2 ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَائِشَةَ 3 ، مِثْلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْهَا مَرْفُوعًا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ 4 ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ موصولا من طريق سلم بْنِ جُنَادَةَ وَقَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ 5 فِي ذِكْرِ عَائِشَةَ وَرَجَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى الْمَوْصُولِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعُهُ ثَلَاثَةٌ حُقَّ عَلَى اللَّهِ إعَانَتُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ 6 ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وعن أنس " رفع مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ
هامش
= والبغوي في شرح السنة 5 / 9 ، رقم 2234 ، من طريق شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو ، فذكره .
1 أخرجه النسائي 7 / 72 ، كتاب عشرة النساء : باب حب النساء ، حديث 3949 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 78 ، كتاب النكاح : باب الرغبة في النكاح ، من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس به .
2 أخرجه أحمد 5 / 17 ، والترمذي 3 / 384 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في النهي عن التبتل ، حديث 1082 ، والنسائي 6 / 59 ، كتاب النكاح : باب النهي عن التبتل حديث 1849 ، من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ، فذكره .
قال أبو عيسى الترمذي : حديث سمرة حديث حسن غريب .
3 أخرجه الترمذي 3 / 383 ، كتاب النكاح : باب النهي عن التبتل ، تحت رقم 1082 ، والنسائي 6 / 59 ، كتاب النكاح : باب النهي عن التبتل ، حديث 3213 ، من طريق الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة به .
وقال أبو عيسى بعد حديث سمرة ، وعائشة ، ويقال : كلا الحديثين صحيح .
4 أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 161 ، كتاب النكاح : وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 258 ، وعزاه للبزار وقال ورجاله رجال الصحيح خلا سلم بن جياد وهو ثقة .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، لتفرد سلم بن جنادة بسنده ، وسمل ثقة مأمون ، ووافقه الذهبي .
5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 180 ، رقم 203 ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، فذكره .
6 أخرجه الترمذي 4 / 157 ، كتاب فضائل الجهاد : باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب ، حديث 1655 ، والنسائي 6 / 61 ، كتاب النكاح : باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف ، حديث 3218 ، وابن ماجة 2 / 841 ، كتاب العتق : باب المكاتب ، حديث 2518 ، والحاكم 2 / 160 ، كتاب النكاح : باب لم ير للمتحابين مثل التزوج ، والدارقطني في العلل 10 / 350 ، 351 ، مسألة 2046 ، وابن حبان 9 / 339 - الإحسان ، رقم 4030 ، البيهقي في السنن الكبرى 7 / 78 ، = =