تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فِي الطَّبَرَانِيِّ 1 . 1413 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى مَنْ سَأَلَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ غَيْرُ زَمِنٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كُنْت أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ 2 ، وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ شَاهِدَةٌ لِذَلِكَ . 1414 - حَدِيثُ " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ " الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ فِي التَّفْلِيسِ 3 ، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ " فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ : " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ " أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ 4 . 1415 - حَدِيثُ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ وَقَالَ " اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا " هَذَانِ حَدِيثَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَتَمَّ مِنْهُ 5 ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَصَحِيحَيْ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ 6 ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ
هامش
1 ينظر : مجمع الزوائد 3 / 94 . 2 أخرجه مسلم 2 / 730 - 731 ، كتاب الزكاة : باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ، حديث 128 / 1057 . 3 تقدم تخريجه . 4 أخرجه أبو داود 2 / 277 / 278 ، كتاب الزكاة : باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ، حديث 1626 ، والترمذي 2 / 80 ، 81 ، كتاب الزكاة : باب من تحل له الزكاة ، حديث 645 ، والنسائي 5 / 97 ، كتاب الزكاة : باب حد الغنى ، وابن ماجة 1 / 589 ، كتاب الزكاة : باب من سأل عن ظهر غنى ، الحديث 1840 ، وابن أبي شيبة 3 / 180 ، كتاب الزكاة : باب من قال : لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما ، وأحمد 1 / 388 ، 41 ، والدارمي 1 / 386 ، كتاب الزكاة : باب من تحل له الصدقة ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 20 ، كتاب الزكاة : باب ذي المرة السوي الفقير ، هل يحل له الصدقة أم لا ؟ والدارقطني 2 / 121 ، كتاب الزكاة : باب الغنى الذي يحرم السؤال ، حديث 2 ، والحاكم 1 / 407 ، كتاب الزكاة ، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 / 237 ، والخطيب 3 / 205 ، من طرق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أوكدوم في وجهه " ، فقيل يا رسول الله ما الغنى ؟ قال : " خمسون درهما أو قيمتها من الذهب " وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم . 5 أخرجه البخاري 11 / 180 ، كتاب الدعوات : باب التعوذ من المأثم والمغرم حديث 6368 ، ومسلم 4 / 2078 - 2079 ، كتاب الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر الفتن ، حديث 49 / 589 . 6 أخرجه أبو داود 2 / 91 ، كتاب الصلاة : باب في الاستعاذة حديث 1544 ، والنسائي 8 / 261 ، كتاب الاستعاذة : باب الاستعاذة من الذلة ، حديث 5461 ، 5462 ، والبخاري في الأدب المفرد رقم 678 ، وأحمد 2 / 305 ، 325 ، 354 ، والحاكم 1 / 533 ، وابن حبان 2443 - موارد ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 12 .