تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
لِأَنَّهُ كَانَ قَدِيمًا قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِزَمَانٍ وَبِهَذَا أَعَلَّ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ . 1394 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يُبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَلَمْ يُنَفِّلْ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا 1 . 1395 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبُدَاءَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ 2 ، وَفِي الْبَابِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ 3 . تَنْبِيهٌ : فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ لِلسَّرِيَّةِ إذَا ابْتَدَأَتْ السَّفَرَ نَفْلَهَا الرُّبُعَ فَإِذَا قَفَلُوا ثُمَّ رَجَعُوا إلَى الْعَدُوِّ ثَانِيَةً كَانَ لَهُمْ الثُّلُثُ لِأَنَّ نُهُوضَهُمْ بَعْدَ الْقُفُولِ أَشَقُّ عَلَيْهِمْ وَأَخْطَرُ 4 . حَدِيثُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا . 1396 - قَوْلُهُ إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ شَرْطُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بدر وأصحهما الْمَنْعُ وَالْحَدِيثُ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَإِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا الْحَدِيثُ فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ
هامش
1 أخرجه البخاري 6 / 237 ، كتاب فرض الخمس : باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث 3134 ، ومسلم 3 / 1368 ، كتاب الجهاد والسير : باب الأنفال حديث 35 / 1749 . 2 أخرجه الترمذي 4 / 110 ، كتاب السير : باب النفل حديث 2852 ، وأحمد 4 / 319 - 320 ، وعبد الرزاق 5 / 190 ، رقم 9334 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 240 ن والبيهقي 6 / 313 ، من طريق مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينفل في البدأة الربعغ وفي القفول الثلث . وقال الترمذي : حديث حسن . 3 أخرجه أحمد 4 / 160 ، وأبو عبيد في الأموال ص 396 ، حديث 800 ، وأبو داود 3 / 182 ، كتاب الجهاد : باب فيمن قال : الخمس قبل النفل حديث 2749 ، وابن ماجة 2 / 951 - 952 ، كتاب الجهاد : باب النفل حديث 2853 ، وابن الجارود ص 361 - 362 ، باب نفل السرايا بعد الخمس بعدما أصابوا حديث 1079 ، والحاكم 2 / 133 ، كتاب قسم النفل : باب تنفيل الربع في البدأة والثلث في الرجعة ، والدارمي 2 / 229 ، كتاب السير : باب النفل بعد الخمس ، والحميدي 2 / 384 ، رقم 871 ، وعبد الرزاق 9331 ، 9332 ، 9333 ، وسعيد بن منصور 2 / 306 - 307 ، والبيهقي 6 / 314 ، كتاب الفيء والغنيمة : باب النفل بعد الخمس . والبغوي في شرح السنة 5 / 618 - بتحقيقنا ، من طرق كثيرة عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وصححه ابن حبان . 4 ينظر : معالم السنن 2 / 313 .