السُّنَنِ أَيْضًا 1 .
قَوْلُهُ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَجُبَيْرٌ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرَهُ إلَى شَأْنِ الصَّحِيفَةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي كتبتها قريش على أن لا يُجَالِسُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ وَبَقُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَةً وَلَمْ يَدْخُلْ فِي بَيْعَتِهِمْ بَنُو الْمُطَّلِبِ بَلْ خَرَجُوا مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الشِّعَابِ هَذَا مَشْهُورٌ فِي السِّيَرِ وَالْمَغَازِي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَالسُّنَنِ 2 .
تَنْبِيهٌ : الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يرويه سي وَاحِدٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ قَالَ وَهُوَ أَجْوَدُ .
1388 - حَدِيثُ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ مُتَمَسِّكًا بِسُكُوتِ أَبِي دَاوُد عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ 3 ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ 4 ، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ حَنْظَلَةَ بْنِ حَنِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ 5 ، وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حِزَامِ بْنِ عُثْمَانَ 6 ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَعَنْ أَنَسٍ 7 .
هامش
1 أخرجه البخاري 7 / 484 ، كتاب المغازي : باب غزوة خيبر - حديث 4229 ، أحمد 4 / 81 ، وأبو عبيد في الأموال ص 415 ، حديث 834 ، وأبو داود 3 / 382 ، 383 ، كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث 2978 ، 2980 ، والنسائي 7 / 130 ، كتاب قسم الفيء وابن ماجة 2 / 961 ، كتاب الجهاد : باب قسمة الخمس حديث 2881 ، والبيهقي 6 / 341 ، كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب سهم ذي القربى من الخمس ، والشافعي 2 / 125 ، كتاب الجهاد : رقم 411 ، وأبو يعلى 13 / 396 ، رقم 7399 ن والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 283 ، باب حق ذوي القربى والبغوي في شرح السنة / بتحقيقنا عنه قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان .
2 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2 / 311 - 315 .
3 أخرجه البخاري ( أبو داود 2 / 128 ، كتاب الوصايا : باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث 2873 ، والطبراني في المعجم الصغير 1 / 96 ، من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به .
وللحديث طريق آخر :
أخرجه الحطيب في تاريخ بغداد 5 / 299 ، من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام " . وقال الهيثمي في المجمع 4 / 337 ، رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات .
4 أخرجه الطيالسي رقم 1767 .
5 أخرجه الطبراني في الكبير 4 / 14 ، رقم 3502 .
6 أخرجه ابن عدي في الكامل 2 / 447 .
7 المصدر السابق 7 / 261 .