مُرْسَلِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ بِهِ 1 ، وَوَصَلَهُ يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ 2 ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ 3 ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ 4 .
1371 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ قَالَ لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُقْبَرْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَبْهَمَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا 5 .
هامش
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 256 ، رقم 349 .
2 أخرجه الدارقطني 4 / 98 ، 152 .
3 المصدر السابق 4 / 98 .
4 أخرجه الدارقطني 4 / 152 - 153 ، والبيقهي 6 / 264 .
5 أخرجه مسلم 3 / 1288 ، كتاب الإيمان : باب من أعتق شركا له في عبد حديث 56 / 1668 ، وأبو داود 4 / 266 - 267 ، كتاب العتق : باب فيمن أعتق عبيدا له حديث 3958 ، والترمذي 3 / 645 ، كتاب الأحكام : باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم حديث 1364 ، وابن ماجة 2 / 786 ، كتاب الأحكام : باب القضاء بالقرعة حديث 2345 ، وأحمد 4 / 426 ، والطيالسي 1 / 282 ، 283 - منحة ، رقم 1434 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 948 ، والطحاوي 4 / 381 ، والبيهقي 10 / 285 ، كتاب العتق : باب عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال : قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولا شديدا .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وأخرجه مسلم 3 / 1288 ، كتاب الإيمان : باب من أعتق شركا له في عبد ، وأبو داود 4 / 267 ، كتاب العتق : باب فيمن أعتق عبيدا له حديث 3961 ، وأحمد 4 / 438 ، 545 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 381 ، من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين .
وأخرجه النسائي 4 / 64 ، كتاب الجنائز : باب الصلاة على من يحيف في وصيته ، وأحمد 4 / 428 ، 439 ، 440 ، 445 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 381 ، والحميدي 2 / 367 ، رقم 830 ، من طريق الحسن البصري عن عمران أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فغضب من ذلك وقال : لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
وقد روي هذا الحديث عن عمران وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأقرع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعتق اثنين وأرق أربعة .
أخرجه الطبراني في الكبير وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب اه - .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي أمامة . = =