الْقَوْلِ بِهِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَصَوَّبَ إرْسَالَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 1 ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 2 ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ 3 ، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ 4 ، وَمِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَلَعَلَّهُ عَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ انْقَلَبَ 5 .
1370 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ وَيُرْوَى إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ " الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ 6 ، وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ
هامش
1 أخرجه الدارقطني 4 / 97 ، كتاب الفرائض : حديث 90 ، من طريق فضل بن سهل ثني إسحاق بن إبراهيم الهروي ثنا سفيان عن عمر عن جابر به .
قال الدارقطني : الصواب مرسل .
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4 / 97 : إسحاق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو موسى وثقه ابن معين وغيره وقال عبد الله بن علي بن المديني : سمعت أبي يقول : أبو موسى الهروي روى عن سفيان عن عمر وعن جابر : لا وصية - الحديث كأنه سفيان عن عمرو مرسلا كذا في الميزان اه - .
وللحديث طريق آخر :
أخرجه الدارقطني 4 / 152 ، كتاب الوصايا : حديث 12 ، من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا وصية لوارث ولا إقرار بدين " .
2 أخرجه الدارقطني 4 / 97 ، كتاب الفرائض : حديث 91 ، من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن صخرة عن علي قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث " .
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في الكامل 7 / 190 ، ويحيى بن أبي أنيسة .
قال أحمد : متروك الحديث .
وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه .
وقال ابن معين : ليس بشيء .
وقال البخاري : لا يتابع في حديثه وليس بذاك .
وقال النسائي : متروك الحديث .
أسند ذلك ابن عدي في الكامل عنهم .
3 أخرجه الدارقطني 4 / 97 ، كتاب الفرائض : حديث 89 ، والبيهقي 6 / 263 ، كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . قال البيهقي : عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره .
وأخرجه البيهقي 6 / 263 - 264 ، من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس .
4 أخرجه ابن عدي في الكامل 5 / 211 ، من طريق علي بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : قال معقل بن يسار : كنا بمنى وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب ولعاب ناقته بين كتفي ففهمت من كلامه ، قال : " لا وصية لوارث " .
قال ابن عدي : هذا الحديث باطل بهذا الإسناد .
5 أخرجه الطبراني في الكبير 4 / 202 رقم 414 .
6 أخرجه الدارقطني 4 / 97 .