خَارِجَةَ 1 ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ 2 ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " 3 .
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ مَجْهُولُونَ فَاعْتَمَدْنَا عَلَى الْمُنْقَطِعِ مَعَ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَغَازِي وَإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى
هامش
= وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم 949 ، من طريق الوليد بن مسلم قال : ثنا ابن جابر ثنا سليم بن عامر سمعت أبا أمامة فذكر الحديث .
1 أخرجه الترمذي 4 / 434 ، كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث ، حديث 2121 ، والنسائي 6 / 247 ، كتاب الوصايا : باب إبطال الوصية للوارث ، وابن ماجة 2 / 905 ، كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث ، وأحمد 4 / 186 ، 187 ، والدارمي 2 / 419 ، كتاب الوصايا : باب الوصية للوارث والطيالسي 1317 ، وأبو يعلى 3 / 78 ، رقم 1508 ، والبيهقي 6 / 264 ، كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين ، كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمور بن خارجة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول : " إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .
وللحديث طريق آخر :
أخرجه الدارقطني 4 / 152 ، كتاب الوصايا : حديث 10 ، والبيهقي 6 / 264 ، كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ : " لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة " .
وضعف البيهقي سنده .
وأخرجه الطبراني في الكبير 4 / 202 ، رقم 4140 ، من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم الفتح ، وأنا عند ناقته : " ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر " .
وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس اه - .
كتاب الوصايا : باب قلت : ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال في المعرفة والتاريخ 1 / 435 ، مديني ثقة .
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور .
قال البخاري في الضعفاء 220 : يعرف وينكر .
وقال أبو زرعة الرازي : منكر الحديث سؤالات البرذعي ص 356 .
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث علل الحديث 2435 .
وقال النسائي : مدني ليس بالقوي ، الضعفاء والمتروكين 403 .
وقال الدارقطني : مدني يترك سؤالات البرقاني 301 .
2 أخرجه ابن ماجة 2 / 906 ، كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث حديث 2714 ، والدارقطني 4 / 70 ، كتاب الفرائض : حديث 8 ، والبيهقي 6 / 264 - 265 ، كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس به .
قال البوصيري في الزوائد 2 / 368 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .
3 أخرجه البيهقي 6 / 264 ، كتاب الوصايا : باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين .