التَّعْلِيقِ 1
443 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مِنْ غَيْرِ إزَارٍ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا " 2 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ 3 بِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ .
444 - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إلَّا إلَى الْعَوْرَةِ وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا " 4 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ إحْكَامِ النَّظَرِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْمَعْنَى بَعْدُ
445 - حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ " 5 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَوَصَلَهُ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ 6 وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ
هامش
1 ينظر : " تغليق التعليق " للحافظ " 2 / 207 " : باب ما يذكر في الفخذ .
2 أخرجه مالك في " الموطأ " موقوفاً " 1 / 142 " : كتاب صلاة الجماعة : باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار ، حديث " 36 " ، وأخرجه أبو داود " 1 / 173 " : كتاب الصلاة : باب في كم تصلي المرأة ؟ ، حديث " 639 " ، والحاكم " 1 / 250 " : كتاب الصلاة ، والبيهقي في " السنن الكبرى " " 2 / 232 " : كتاب الصلاة : باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ، لم يخرجاه ووافقه الذهبي .
3 ينظر : " الأحكام الوسطى " لعبد الحق " 1 / 316 ، 317 " .
4 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " " 2 / 227 " : كتاب الصلاة : باب عورة الأمة .
5 أخرجه الشافعي في " الأم " " 1 / 183 " : كتاب الصلاة : باب الصلاة في القميص الواحد ، وأحمد " 4 / 49 " ، وأخرجه أبو داود " 1 / 170 ، 171 " : كتاب الصلاة : باب في الرجل يصلي في قميص واحد ، حديث " 632 " ، والنسائي " 2 / 70 " : كتاب القبلة : باب الصلاة في قميص واحد ، حديث " 765 " ، وابن خزيمة " 1 / 381 " ، حديث " 777 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 380 " : كتاب الصلاة : باب الصلاة في الثوب الواحد ، وابن حبان " 6 / 71 - الإحسان " : كتاب الصلاة : باب ما يكره للمصلي وما لا يكره ، حديث " 2294 " ، والحاكم في " المستدرك " " 1 / 250 " : كتاب الصلاة ، والبغوي في " شرح السنّة " " 2 / 155 " ، حديث " 518 " ، وعلقه البخاري " 2 / 12 - الفتح " : كتاب الصلاة : باب وجوب الصلاة في الثياب ، ووصله في " تاريخه " " 7 / 279 " ، رقم " 1184 " ، والحديث صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
6 ينظر " تغليق التعليق " " 2 / 197 - 202 " .