439 - حَدِيثُ : " فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يستحيي مِنْهُ " 1 الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
440 - حَدِيثُ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ " 2 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ : إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغْتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ " 3
هامش
1 أخرجه أبو داود 4 / 304 في الحمام ، باب ما جاء في التعري " 4017 " ، والترمذي 5 / 110 في الأدب ، باب ما جاء في حفظ العورة " 2794 " ، وابن ماجة 1 / 618 في النكاح ، باب التستر عند الجماع " 1920 " ، والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف 8 / 428 برقم " 11380 " ، وأخرجه البخاري 1 / 458 في النسل ، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل معلقاً بصيغة الجزم . وأخرجه أحمد 5 / 3 ، 4 ، وعبد الرزاق " 1106 " ، والحاكم 4 / 179 ، والبيهقي 1 / 199 والطبراني في الكبير 19 / 412 ، 413 برقم " 990 ، 991 " من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله ! عوراتنا ، ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " ، قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : " لمن استطعت أن لا تريها أحداً ، فلا ترينها " قلت : يا رسول الله ، فإن كان أحدنا خالياً ؟ قال : " فاللَّه أحق أن يستحى منه من الناس " .
2 أخرجه أبو داود الطيالسي " 1 / 296 " ، وأحمد " 6 / 150 " ، وأبو داود " 1 / 421 " : كتاب الصلاة : باب المرأة تصلي بغير خمار ، الحديث " 641 " ، والترمذي " 2 / 215 " : كتاب الصلاة : باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ، الحديث " 377 " ، وابن ماجة " 1 / 215 " : كتاب الطهارة : باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار " 132 " ، الحديث " 655 " ، وابن الجارود " ص : 68 " باب ما جاء في الثياب للصلاة ، الحديث " 173 " ، والحاكم " 1 / 251 " : كتاب الصلاة ، والبيهقي " 2 / 233 " : كتاب الصلاة : باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب ، كلهم من حديث حماد ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن صفية بنت الحارث ، عن عائشة ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : " لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار " .
وقال الترمذي : " حسن " وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة " ووافقه الذهبي .
وصححه ابن خزيمة " 1 / 380 " ، رقم " 775 " ، وابن حبان كما في " نصب الراية " " 1 / 295 " .
3 أخرجه الطبراني في المعجم الصغير " 2 / 54 " من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي ، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر " .
وقال الطبراني : لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم ، تفرد به إسماعيل بن إسحاق .
وذكره الهيثمي في " المجمع " " 2 / 55 " ، وقال : " إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله موثقون " .
تنبيه : إسحاق بن إسماعيل من رجال التهذيب ، روى له النسائي وابن ماجة .
وقال في التقريب " 1 / 55 " : صدوق .