أَحْمَدَ الْخَلالُ ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ .
ح ، وَأَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنا الرَّبِيعُ ، أَنا الشَّافِعِيُّ ، أَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ ، أَوْ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ » .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ آدَمَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَعْقُولٌ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ » أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حِينَ يَحْكُمُ فِي حَالٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهَا عَقْلُهُ ، وَلا خُلُقُهُ ، وَالْحَاكِمُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، فَأَيُّ حَالٍ أَتَتْ عَلَيْهِ تَغَيَّرَ فِيهَا عَقْلُهُ ، أَوْ خُلُقُهُ ، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْضِيَ حَتَّى تَذْهَبَ ، وَأَيُّ حَالٍ صَارَ إِلَيْهَا فِيهَا سُكُونُ الطَّبِيعَةِ ، وَاجْتِمَاعُ الْعَقْلِ ، حَكَمَ ، وَإِنْ غَيَّرَهُ مَرَضٌ ، أَوْ حُزْنٌ ، أَوْ فَرَحٌ ، أَوْ جُوعٌ ، أَوْ نُعَاسٌ ، أَوْ مَلالَةٌ ، تَرَكَ .
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ : « إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ ، وَالْقَلَقَ ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ ، وَإِذَا جَلَسَ عِنْدَكَ الْخَصْمَانِ ،
شرح السنة — صفحة 95
مساهمون: البغوي
ص٩٥