عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا لَا تُقْضَى مَا لَمْ يُوصِ بِهَا ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تُقْضَى مَا لَمْ يُوصِ ، وَإِذَا أَوْصَى تُقْضَى مِنْ ثُلُثِهِ مُقَدَّمًا عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا .
وَرُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ عَلَيْهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَهَا أَنْ يَمْشِيَ عَنْهَا .
شرح السنة — صفحة 39
مساهمون: البغوي
ص٣٩