تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
مُسْلِمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ لَا يَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضًا مُتَعَيِّنًا ، فَلا حَاجَةَ إِلَى إِذْنِهِمَا ، وَإِنْ مَنَعَاهُ عَصَاهُمَا وَخَرَجَ ، وَإِنْ كَانَ الأَبَوَانِ كَافِرَيْنِ ، فَيَخْرُجُ دُونَ إِذْنِهِمَا ، فَرْضًا كَانَ الْجِهَادُ أَوْ تَطَوُّعًا ، وَكَذَلِكَ لَا يَخْرُجُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعَاتِ كَالْحَجِّ ، وَالْعُمْرَةِ ، وَالزِّيَارَةِ ، وَلا يَصُومُ التَّطَوُّعَ إِذَا كَرِهَ الْوَالِدَانِ الْمُسْلِمَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، إِلا بِإِذْنِهِمَا ، وَمَا كَانَ فَرْضًا فَلا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنِهِمَا ، وَكَذَلِكَ لَا يَخْرُجُ إِلَى جِهَادِ التَّطَوُّعِ إِلا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ إِذَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَاجِلٌ ، كَمَا لَا يَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ إِلا بِإِذْنِهِمْ ، فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجِهَادِ ، لَمْ يُعَرِّجْ عَلَى الإِذْنِ . 2639 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ اللَّبَّادُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ ، قَالَ : « فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا » .