هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ
قَالَ الإِمَامُ : فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ فِي الْمَعْصيَةِ ، وَلا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
وَلَوْ نَذَرَ نَحْرَ وَلَدَهُ ، فَبَاطِلٌ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي ، فَقَالَ : لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ .
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَجْعَلُ ابْنَهُ نَحِيرَةً ، قَالَ : يُهْدِي كَبْشًا .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ آخَرَ ، وَلَوْ نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِهِ ، عَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ ذَبْحَ وَالَدِهِ ، أَوْ قَتْلَ وَلَدِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الشَّاةُ ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ فِي نَذْرِ الْمَعْصِيَة بِمَا
2447 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ القُهُسْتَانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي تُرَابٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ البُرُلُّسِيُّ ، نَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ،
شرح السنة — صفحة 33
مساهمون: البغوي
ص٣٣