2596 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ » .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، كِلاهُمَا ، عَنْ مَالِكٍ
قَالَ الإِمَامُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ « أَنَّ نِصَابَ السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ ، وَإِذَا سَرَقَ دَرَاهِمَ ، أَوْ مَتَاعًا يُقَوَّمُ بِالدَّنَانِيرِ ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا رُبْعَ دِينَارٍ ، قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ » ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : نِصَابُ السَّرِقَةِ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْ مَتَاعًا ، يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ سَرَقَ ذَهَبًا ، فَبَلَغَ رُبْعَ دِينَارٍ ، قُطِعَ ، وَإِنْ سَرَقَ فِضَّةً ، وَكَانَ مَبْلَغُهَا ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ ، قُطِعَ ، وَإِنْ سَرَقَ مَتَاعًا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دِينَارًا ، قُطِعَ قَوْلا بِالْخَبَرَيْنِ مَعًا .
شرح السنة — صفحة 313
مساهمون: البغوي
ص٣١٣