عَنْهُ الْحَدُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِلزِّنَا ، فَزَنَى بِهَا ، لَا حَدَّ عَلَيْهِ .
وَلَوْ وَطِئَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَالأَوْزَاعِيُّ : يُجْلَدُ وَلا يُرْجَمُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ قَالَ : « ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي » .
لَمْ يَحُدَّهُ .
وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَهَالَةِ يُعَزَّرُ ، وَلا يُحَدُّ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ، رَجَمْتُهُ " .
وَيُقَالُ : ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ .
وَلا يَصِحُّ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، وَأَبُو بِشْرٍ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْهُ
شرح السنة — صفحة 306
مساهمون: البغوي
ص٣٠٦