الْعُطَارِدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَبَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : مَرَّ بِي خَالِي وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ قَالَ : « بَعَثَني النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ آتِيهِ بِرَأْسِهِ » .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَدِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مَحَارِمِهِ ، فَأَصَابَهَا ، لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَهُوَ كَمَنْ أَصَابَهَا بِغَيْرِ اسْمِ النِّكَاحِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ حَدَّ الزِّنَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : يُقْتَلُ ، وَيُؤْخَذُ مَالُهُ .
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : يُعَزَّرُ ، وَلا يُحَدُّ .
وَهَذَا لَا يَصِحُّ ، لأَنَّ صُورَةَ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شُبْهَةُ إِبَاحَةٍ لَا تَدْرَأُ الْحَدَّ ، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِعَمَلٍ ، فَزَنَى بِهَا ، لَا يَسْقُطُ
شرح السنة — صفحة 305
مساهمون: البغوي
ص٣٠٥