قَطْعِ الْيَدِ : حُكْمُهُ حُكْمُ السَّارِقِ فِي الْبَلَدِ إِذَا تَابَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، سَقَطَ عَنْهُ تَحَتُّمُ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ ، وَإِذَا تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ ، فَلا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْعُقُوبَاتِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : { إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } [ الْمَائِدَة : 34 ] .
وَقِيلَ : كُلُّ عُقُوبَةٍ تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلُ عُقُوبَاتِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ، وَقَطْعِ السَّرِقَةِ ، وَحَدِّ الزِّنَا ، وَالشُّرْبِ تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ « التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ » .
قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ حدٌّ .
بَابُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا
2571 - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُظَفَّرِيُّ السَّرَخْسِيُّ ، بِهَا ، أَنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ .
ح ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي تَوْبَةَ الْكُشْمِيهَنِيُّ ، أَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلالُ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ :
شرح السنة — صفحة 263
مساهمون: البغوي
ص٢٦٣