كَانَتْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، لأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ : الْمُفْرَجُ : الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ ، وَأَمَّا بِالْحَاءِ ، فَهُوَ الَّذِي أَثْقَلَهُ الدَّيْنُ ، يُقَالُ : أَفْرَحَهُ ، أَيْ : أَثْقَلَهُ ، وَيُرْوَى : « مَفْدُوحٌ » بِالدَّالِ ، وَمَعْنَاهُ هَذَا ، يُقَالُ : فَدَحَهُ الدَّيْنُ ، أَيْ : أَثْقَلَهُ .
وَدِيَةُ الطَّرَفِ إِنْ بَلَغَتْ دِيَةَ النَّفْسِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ فِي ثَلاثِ سِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ ، فَفِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلا يُضْرَبُ لَهُ أَقَلُّ مِنْ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا قَلِيلا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِلَى الثُّلُثَيْنِ ، فَفِي سَنَتَيْنِ ، الثُّلُثُ فِي سَنَةٍ ، وَالْبَاقِي فِي سَنَةٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ .
وَبَدَلُ الْعَبْدُ إِذَا قُتِلَ خَطَأً ، أَوْ قُطِعَ طَرَفٌ مِنْهُ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَكُونُ فِي مَالِهِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ كَقِيمَةِ الْبَهَائِمِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ بَدَلَ نَفْسِ الْعَبْدِ ، وَلا تَحْمِلُ بَدَلَ طَرَفِهِ .
بَابُ القِسَامَةِ
2545 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ .
ح ، وَأَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنا الرَّبِيعُ ، أَنا الشَّافِعِيُّ ، أَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيرَ بْنِ يَسَارٍ ،
شرح السنة — صفحة 211
مساهمون: البغوي
ص٢١١