تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
إِمْلاصًا ، لأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلادَةِ ، وَكُلُّ مَا زُلِقَ مِنَ الْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا ، فَقَدْ مَلِصَ يَمْلَصُ . وَالْعَقْلُ : هُوَ الدِّيَةُ ، قِيلَ : سُمِّيَ بِذَلِكَ مِنَ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الشَّدِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَاتِلَ كَانَ يَأْتِي بِالإِبِلِ فَيَعْقِلُهَا ، أَيْ : يَشُدُّهَا بِالْعِقَالِ فِي فِنَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَبِهِ سُمِّيَتِ الْعَصَبَةُ الَّتِي تَحْمِلُ الْعَقْلَ عَاقِلَةً . وَقِيلَ : سُمِّيَتْ عَاقِلَةٌ مِنَ الْمَنْعِ ، وَالْعَقْلُ : هُوَ الْمَنْعُ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْعَقْلُ الْمُرَكَّبُ فِي الإِنْسَانِ ، لأَنَّهُ يَمْنَعُهُ عَمَّا لَا يَحْسُنُ ، وَلا يَجْمُلُ ، فَكَأَنَّ أَهْلَ الْقَاتِلِ يَقُومُونَ بِنُصْرَتِهِ ، فَيَمْنَعُونَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ عَنْهُ بِالسَّيْفِ ، فَجَعَلَ الشَّرْعُ ذَلِكَ الْمَنْعَ وَالنُّصْرَةَ بِأَدَاءِ الدِّيَةِ . قَالَ الإِمَامُ : إِذَا جُنِيَ عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا يَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الأَرِقَّاءِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَإِنْ سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ أَلْقَتِ جَنِينَيْنِ مَيِّتَيْنِ ، فَعَلَيْهِ غُرَّتَانِ ، وَلِمُسْتَحِقِّهَا أَنْ لَا يَقْبَلَهَا مَعِيبَةً كَالإِبِلِ فِي الدِّيَةِ ، وَلَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ ، أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ قَبُولُ الطفلِ إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ . وَإِذَا عُدِمَتِ الْغُرَّةُ ، فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ مَالِكٌ : سُتُّ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ : الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا ، أَوْ سِتُّ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، عُشْرُ دِيَةِ الأُمِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةِ : عَلَيْهِ غُرَّةٌ أَوْ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، أَوْ خَمْسُونَ دِينَارًا . وَالأَقَاوِيلَ مُتَقَارِبَةٌ مِنَ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَوْجَبَ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرَ : إِنَّ الْغُرَّةَ إِذَا عُدِمَتْ يَجِبُ قِيمَتُهَا ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ غُرَّةُ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ ، أَوْ بَغْلٍ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ :