تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ : إِنَّمَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي بِيَدٍ وَاحِدَةٍ ، إِذَا وُجِدَ فِعْلُ الْكُلِّ فِي قَطْعِ جَمِيعِ الْيَدِ ، بِأَنْ وَضَعُوا السِّكِّينَ عَلَيْهَا ، وَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى أَبَانُوا الْيَدَ ، فَأَمَّا إِذَا قَطَعَ وَاحِدٌ مِنْ جَانِبٍ ، وَالآخَرُ مِنْ جَانِبٍ حَتَّى الْتَقَى السِّكِّينَانِ ، فَلا تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا بِهِ . وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الأَطْرَافَ لَا تُقْطَعُ بِطَرَفِ وَاحِدٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، يُقْتَلُ الْقَاتِلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ دِيَةُ الْبَاقِينَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَطَعَ وَاحِدٌ أَيْدِيَ جَمَاعَةٍ ، تُقْطَعُ يَدُهُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمْ ، وَعَلَيْهِ دِيَةُ الْبَاقِينَ ، وَعِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ يُقْتَلُ الْوَاحِدُ بِالْجَمَاعَةِ ، وَلا يَجِبُ شَيْءٌ مِنَ الدِّيَةِ ، كَمَا يُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ . وَلَوْ قَطَعَ أَيْدِيَ جَمَاعَةٍ ، تُقْطَعُ يَدُهُ بِهِمْ جَمِيعًا ، وَيُكَمِّلُ حُقُوقَهُمْ بِالدِّيَةِ ، وَإِذَا اشْتَرَكَ رَجُلانِ فِي قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَأَحَدُهُمَا مُخْطِئٌ ، فَلا قِصَاصَ عَلَى الْعَامِدِ فِي النَّفْسِ بِالاتِّفَاقِ . وَلَوْ شَارَكَ الأَبُ أَجْنَبِيًّا فِي قَتْلِ الْوَلَدِ ، فَلا قِصَاصَ عَلَى الأَبِ ، وَيُقْتَلُ بِهِ الأَجْنَبِيُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا قِصَاصَ عَلَى شَرِيكِ الأَبِ ، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى شَرِيكِ الْخَاطِئِ ، وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ شُبْهَةَ الأُبُوَّةِ فِي ذَاتِ الأَبِ ، وَذَاتُهُ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ ذَاتِ شَرِيكِهِ ، فَلَمْ تَصِرْ شُبْهَةً فِي حَقِّ الشَّرِيكِ ، وَشُبْهَةُ نَفْسِ الْخَطَإِ فِي الْفِعْلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُوصَفُ الْفِعْلُ بِالْخَطَإِ ، وَفِعْلُ الْخَاطِئِ وَالْعَامِدِ مُجْتَمِعَانِ فِي مَحَلِّ الْقَتْلِ ، فَانْتَصَبَ شَبَهةً فِي مَنْعِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ . وَلَوْ أَمْسَكَ رَجُلا حَتَّى قَتَلَهُ الآخَرُ ، فَلا قَوَدَ عَلَى الْمُمْسِكِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ امْرَأَةً حَتَّى زَنَى بِهَا آخَرُ ، لَا حَدَّ عَلَى الْمُمْسِكِ ، وَقَالَ مَالِكٌ :