وَالْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ شَرْطٌ حَتَّى لَا يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِقَوْلِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ، وَكَذَلِكَ الْمُزَكِّيُّ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ اثْنَيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْمُقَوِّمُ .
وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ تَزْكِيَةَ الْوَاحِدِ ، قَالَ أَبُو جَمِيلَةَ : وَجَدْتُ مَنْبُوذًا فَاتَّهَمَنِي عُمَرُ ، فَقَالَ : عريفي : إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ ، قَالَ : كَذَاكَ ؟ ! اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ .
شرح السنة — صفحة 135
مساهمون: البغوي
ص١٣٥