الْحَجِّ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، وَإِنْ ثَبَتَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى طَرِيقِ الاخْتِيَارِ أَمَرَ بِتَقْدِيمِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الأَمْرَيْنِ وَأَهَمُّهُمَا ، وَوَقْتُهُ مَحْصُورٌ ، وَأَيَّامُ السَّنَةِ كُلُّهَا وَقْتٌ لِلْعُمْرَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
شرح السنة — صفحه 10
پدیدآورندگان: البغوي
ص۱۰