تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
قَالَ الإِمَامُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، فَإِذَا مَاتَ يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ ، إِلا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « لَا يَطْهُرُ » ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ : « أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ » فَكَانَ يَقُولُ : هَذَا الْحَدِيثُ صَارَ نَاسِخًا لِمَا سِوَاهُ ، ثُمَّ تَرَكَ الْقَوْلَ بِهِ لِلاضْطِرَابِ فِي إِسْنَادِهِ ، فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، وَتَأَوَّلَهُ الآخَرُونَ إِنْ ثَبَتَ عَلَى الانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ . قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ . فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، فَاخْتَلَفُوا فِي طَهَارَةِ جِلْدِهِ بِالدِّبَاغِ ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ » .