ذِكْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : « بِقِلالِ هَجَرَ » .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَدْ رَأَيْتُ قِلالَ هَجَرَ ، فَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : « قُلَّتَيْنِ » يَعْنِي : مِنْ هَذِهِ الْحِبَابِ الْعِظَامِ ، وَاحِدَتُهَا : قُلَّةٌ ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِالْحِجَازِ ، وَالْجَمْعُ : قِلالٌ ، وَيُقَالُ : سُمِّيَتْ قُلَّةً لأَنَّهَا لَا تُقِلُّ ، أَيْ : تُرْفَعُ .
قَالَ الإِمَامُ : وَقَدَّرَ الشَّافِعِيُّ الْقُلَّتَيْنِ بِخَمْسِ قِرَبٍ ، وَقَدَّرَهَا أَصْحَابُهُ بِخَمْسِ مِائَةِ رَطْلٍ وَزْنًا ، كُلُّ قِرْبَةٍ مِائَةُ رَطْلٍ .
وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى تَحْدِيدِ الْمَاءِ بِالْقُلَّتَيْنِ ، وَقَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ هَذَا الْحَدَّ ، وَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يَنْجُسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ مِنَ النَّجَاسَةِ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ .
وَقَدَّرَ بَعْضُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ الْمَاءَ الْكَثِيرَ الَّذِي لَا يَنْجُسُ بِأَنْ يَكُونَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فِي عَشَرَةِ أَذْرُعٍ ، وَهَذَا تَحْدِيدٌ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلٍ شَرْعِيٍّ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ .
شرح السنة — صفحة 59
مساهمون: البغوي
ص٥٩