وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَعُرْوَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ : الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، لِمَا
551 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، نَا شُعْبَةُ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ :
شرح السنة — صفحة 462
مساهمون: البغوي
ص٤٦٢