هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
قُلْتُ : الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَشُدُّ الثَّوْبَ عَلَى وَسَطِهِ ، فَيُصَلِّي مَكْشُوفَ الْمَنْكِبَيْنِ ، بَلْ يَتَّزِرُ بِهِ ، وَيَرْفَعُ طَرَفَيْهِ ، فَيُخَالِفُ بَيْنَهُمَا ، وَيَشُدُّهُ عَلَى أَعْتَاقِهِ ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الإِزَارِ وَالرِّدَاءِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا ، فَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا ، شَدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ .
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِجَابِرٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ : « إِذَا كَانَ وَاسِعًا ، فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ » .
وَأَرَادَ بِالالْتِحَافِ : الاشْتِمَالَ بِهِ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، أَوْ يَتَّزِرَ بِأَحَدِ طَرَفَيْهِ ، وَيَرْتَدِي بِالْآخَرِ .
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : « إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ ، فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ ، وَلا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ » .
شرح السنة — صفحة 423
مساهمون: البغوي
ص٤٢٣