مَالِكٍ هَكَذَا ، وَقَالَ : « عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ » ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَ : « عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ » ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ
قُلْتُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلاةِ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَيَتَوَجَّهُ إِلَى أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ ، فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْبَابِ وَالْبَابُ مَرْدُودٌ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ مَفْتُوحًا ، لَمْ يَجُزْ ، إِلا أَنْ تَكُونَ الْعَتَبَةُ مُرْتَفِعَةٌ قَدْرَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لَا تَصِحُّ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ قَدْرَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْكَعْبَةِ الْمَكْتُوبَةُ ، وَلا بَأْسَ بِالنَّافِلَةِ .
قُلْتُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَرُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : سَأَلْتُ بِلالا : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شرح السنة — صفحة 332
مساهمون: البغوي
ص٣٣٢