وَرَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ : وَلَوْ تَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَلَمْ يُطِلْ أَتَمَّ أَذَانَهُ ، تَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ
شرح السنة — صفحة 267
مساهمون: البغوي
ص٢٦٧